الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — فرض الضريبة على المدخولات المقبوضة من قبل المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر اقامة مهنية دائمة
المادة 80
ان المبالغ المدفوعة كأجور عن النشاط المبذول في الجزائر عند ممارسة مهنة غير تجارية الى أشخاص أو شركات مهما كان شكلها القانوني والتي ليس لها في الجزائر اقامة مهنية دائمة، وكذلك الارباح والمدخولات والحصائل والاتاوى المشار اليها في المادة 54 أعلاه، والمحققة في الجزائر من قبل نفس الاشخاص أو الشركات، تفرض عليها الضريبة ضمن الشروط المبينة أدناه .
وفيما يخص حقوق المؤلف والحصائل المقبوضة برسم اما امتياز رخص استغلال البراءة واما بيع أو امتياز علامات المصنع أو طرق أو صيغ الصنع فانه تطبق أحكام المقطع السابق سواء اكان المستفيد من هذه الحقوق أو الحصائل المؤلف أو المؤلف الموسيقى أو المخترع نفسه أو اكتسبها بصفة مجانية أو لقاء عوض. وتطبق نفس الاحكام أيضا سواء كان المستفيد من هذه الحقوق أو الحصائل اما شخصا طبيعيا أو شركة مهما كان شكل الشركة في هذه الحالة