الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثاني — الاعفاءات والانظمة الخاصة
المادة 7
يعفى أيضا من الضريبة :
I 2 - المكاتب العمومية للاسكان ذى الكراء المعتدل وكذلك اتحادات هذه المكاتب ، 2 الدواوين والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع - الاداري او العلمي او الخيري، عندما تكون الجمعيات العمومية التي تتبعها هي نفسها معفية ،
3 - الشركات التعاونية للبناء بدون هدف الربح والشركات التي استفادت بمساعدة مالية من الدولة وكذلك التجمعات التي يقوم فيها اعضاؤها بحصص من العمل .