الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم الخامس — حساب الضريبة
المادة 76
ان الربح القابل للتقدير والمحدد كعديم الاعتبار بالنسبة للجزء من الارباح الذى لا يتجاوز 1.200 دح ، يحفض | ان وجد بالنسبة للاعباء العائلية للمكلف بالضريبة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 96 و 97 أدناه، ويجبر الى الدنانير العشرة الدنيا يحدد معدل الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ب 24 % .
غير أنه في اقليم ولايات أدرار والاغواط باستثناء دائرة | عليه على الفور الضريبة التي هو مدين بها بالنسبة للمدخولات المذكورة مع زيادة قدرها 25 % .
و تطبق نفس العقوبات في حالة عدم تقديم الوثائق التي يجب مسكها وتقديمها بموجب المادتين 60 الى 72 أعلاه .