الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم الثالث — طريقة تأسيس الضريبة
المادة 72
خلافا لاحكام المادة 59 وما يليها من هذا القانون ان الاشخاص الذين يمارسون مهنة تخضع للضريبة على الارباح غير التجارية الحق في أن يختاروا نظام التقدير الجزافي المصاريفهم المهنية المحددة عن طريق تطبيق معدل قدره 20 % على ايراداتهم الاجمالية .
بيد أنه عندما يكون المكلف يمارس نشاطه منذ أقل من خمس سنوات، فان هذا المعدل يحول الى 30 % ان الاختيار الصالح لسنة واحدة، يجب أن يبلغ الى مفتش الضرائب المباشرة مع التصريح الذى يسجل سنويا وذلك تطبيقا للمادة 60 من هذا القانون وضمن نفس الآجال لهذا التصريح .