أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم الثالث — طريقة تأسيس الضريبة
المادة 71
كل مخالفة لاحكام المواد 63 و 64 و 66 و 67 أعلاء، يعاينها أعوان الضرائب المباشرة، ينتج عنها تطبيق غرامة جبائية من 10 الى 100 دج وتطبق كلما اكتشفت مخالفات •
ب - نظام التقدير الجزافي للمصاريف المهنية