أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثاني — الاعفاءات والانظمة الخاصة
المادة 6
يجب على الهيئات المشار اليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 4 اعلاه، ان تقدم عند كل طلب يتقدم به اعوان الضرائب المباشرة الذين تكون لهم رتبة مراقب على الاقل الدفاتر الحسابية والاوراق المرفقة بها وكذلك جميع الاثباتات المفيدة التي ترمى الى اثبات انها تسير طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي تسيرها