أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم الثالث — طريقة تأسيس الضريبة
المادة 67
ان أصحاب الدفتر ذى الارومات الذين يتوقفون نهائيا عن نشاطهم أو يحولون مؤسساتهم خارج قسم مراقبة الضرائب المباشرة، يجب عليهم خلال الايام العشرة من التوقف أو التحويل أن يودعوا الدفتر أو الدفاتر ذات الارومات غير المستعملة أو التي هي بصدد الاستعمال لدى مفتش أو مراقب الضرائب المباشرة الذي يتبعونه .