أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم الثالث — طريقة تأسيس الضريبة
المادة 65
يجب تقديم الدفتر اليومي والدفتر ذي الارومات المشار اليهما في المادتين 61 و 63 أعلاه، عند كل طلب يتقدم به عون من أعوان الضرائب تكون له على الاقل رتبة مراقب .
ويجب الاحتفاظ بهما الى غاية انقضاء السنة الاربعة التي تتبع سنة تسجيل الايرادات والمصاريف .
للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه