أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم الثالث — طريقة تأسيس الضريبة
المادة 63
ان المكلفين المشار اليهم فى المادة 59 أعلاه، ينبغى عليهم أن يسلموا الى زبنائهم مخالصة تقطع من دفتر ذي أرومة تقدمه الادارة الجبائية ويجب أن يذكر في المخالصة والازومة المطابقة المرقمتين مايلي:
اسم ولقب الشخص الذي أعدهما 6 تاريخ ومبلغ الاجر المقبوض ، اسم ولقب الزبون .