أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم الثالث — طريقة تأسيس الضريبة
المادة 62
يجب أن يذكر في الدفتر اليومي يوما بيوم وبدون ترك بياض أو شطب مبلغ الايرادات المهنية المقبوضة من كل زبون أو رب عمل وكذلك هوية هؤلاء الاخيرين .
ويحدد بصفة اجمالية مجموع العمليات عند نهاية كل شهر .