الباب الأول — الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية › القسم الثاني — الاعفاءات والانظمة الخاصة
المادة 5
1 - ان الهيئات المشار اليها فى الفقرتين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه ينبغى عليها خلال الأشهر الثلاثة من تأسيسها أو من استئناف نشاطها أن تقدم الى مفتش الضرائب المباشرة الأوراق التالية مصدق عليها من قبل رئيس مجلس الادارة أو ممثله : 1 نسخة من قوانينها الاساسية وانظمتها الداخلية ، 2 نسخة من محاضر الجمعيات العامة غير العادية التي ادخلت تعديلات على قوانينها الأساسية 3 اسماء المديرين وأعضاء مجلس الادارة وعدد الشركاء وعدد الحصص المكتتب بها كل عضو مجلس ادارة ،
4 - نسخة من مقرر الاعتماد ان عدم تقديم الوثائق المبينة اعلاه في الآجال المحددة، ينجر عنه سقوط حق الاستفادة من الاعفاءات المشار اليها في المادة 4 من هذا القانون .
2 - ينبغى على هذه الهيئات أن تقدم قبل أول أبريل من كل عام الوثائق الحسابية المعددة في المادة 23 ادناه، مصحوبة مند الاقتضاء بالمعلومات التالية :
1 - مبلغ البيوعات المتممة في دكان للتجزئة متميز عن مؤسستها الرئيسية ،
2 - مبلغ عمليات التحويل التي تشمل المنتجات أو المنتجات الفرعية غير المنتجات المخصصة لتغذية الانسان والحيوانات أو التي يمكن أن تستعمل كمادة أولية في الزراعة او الصناعة ، 3 مبلغ العمليات المتممة مع اشخاص غير شركاء والتي رخص للتعاونيات بقبولها او اضطرت اليها .
وفي حالة عدم تقديم الاوراق المذكورة اعلاه في الاجل المحدد فانه يتم فرض ضريبة على الفور ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 32 اذناه فيما يخص مجمل العمليات المحققة .. 1434 الجريدة الرسمية