الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم الثالث — طريقة تأسيس الضريبة
المادة 59
يخضع لزوما لنظام التصريح المراقب المكلفون بالضريبة الذين فى امكانهم أن يصرحوا حقيقة بمبلغ ربحهم الصافي وأن يقدموا دعما لهذا التصريح جميع الاثباتات 1446 الجريدة الرسمية الضرورية. ويتبع لهذا النظام المهندسون والمحامون والمحاسبون والخبراء المحاسبون والمستشارون القانونيون والجبائيون وأطباء الاسنان أو الجراحون أطباء الاسنان والدلاكون الطبيون والاطباء أو الجراحون والقابلات والبياطرة ومستغلو المخابر الطبية وبصفة عامة أى واحد يماس مهنة حرة عندما يكون نشاطه.
يتبع للضريبة على أرباح المهن غير التجارية .