أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة › القسم الثالث — طريقة تأسيس الضريبة
المادة 58
ان المكلفين المطبقة عليهم الضريبة على أرباح المهن غير التجارية، يحضعون لزوما - فيما يخص طريقة تأسيس الضريبة الخاصة بهذه المدخولات - لنظام التصريح المراقب للربح الصافي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 57. ولهم الحق في أن يختاروا نظام التقدير الجزافي المصارفهم المهنية .
أ - نظام التصريح المراقب