الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة
المادة 57
فيما يخص الانتاج الادبي أو العلمي أو الفني أو السينمائي وعندما تكون الاتعاب والاجور وحقوق المؤلف أو المخترع وغيرها من المكافآت من نفس النوع مدفوعة من قبل هيئة عمومية، فان المستفيدين تفرض عليهم الضريبة عن طريق الاقتطاع من المصدر .
وينبغي على الهيئات التي تدفع أن تقوم بالاقتطاعات المذكورة عند كل دفع مع تطبيق معدل قدره 24 % من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة .
ويتم الاقتطاع من المصدر لحساب الخزينة