أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة
المادة 56
اذا كانت المصاريف القابلة للتخفيض بالنسبة لسنة محددة تفوق الايرادات، فان الفائض يمكن أن ينقل الى أرباح السنوات التالية الى غاية السنة الثالثة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، فيما يخص المؤسسات الصناعية والتجارية