الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الثاني — الارباح المفروضة عليها الضريبة
المادة 55
1 - تؤسس الضريبة كل عام بالنسبة للربح الصافي للسنة السابقة المتكون من فائض الايرادات الكلية على النفقات المستلزمة بموجب ممارسة المهنة مع مراعاة أحكام المادة 92 أدناه .
مع مراعاة أحكام المادة 94 أدناه، فان هذا الربح يأخذ بعين الاعتبار الارباح أو الحسائر الناجمة من تحقيق عناصر للحصوم مخصصة لممارسة المهنة وجميع التعويضات المقبوضة في مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل زبائن .
ان المصاريف القابلة للخصم تشمل على الخصوص :
ايجار المحلات المهنية أو الدخل الصافي الذي بموجبه تحضع هذه المحلات للرسم العقارى اذا كانت مملوكة للمكلف بالضريبة ، 2 (2) الاستهلاكات المتممة وفقا للقواعد المطبقة في مادة الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية .
2 - في حالة امتياز رخص استغلال علامة أو بيع أو متياز طريقة أو صيغة للصنع من قبل المخترع نفسه، فانه يطبق فيما يخص منتجات الاستغلال أو سعر البيع تخفيض قدره 30 % قصد مراعاة النفقات المعرضة من أجل تحقيق الاختراع عندما تكون النفقات الحقيقية لم تقبل بعد للتخفيض من أجل تأسيس الضريبة .
3 - غير أن مبلغ الايرادات المهنية الذى يجب أخذه بعين الاعتبار من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة، يخفض بمقدار 10 بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين يمارسون مهنة طبية أو مماثلة في :
ولايات أدرار والاغواط وبشار وتامنراست وورقلة ، -
- - دائرة أريس والبيض والجلفة والعين الصفراء ومشرية والمغير والوادي ،
- بلديات الولايات والدائرات الاخرى باستثناء مقار الولايات والدائرات والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 30.000 نسمة .