الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الاول — فرض الضريبة على الايرادات المقبوضة من قبل المكلفين الذين لديهم في الجزائر عمل مهني دائم › القسم الاول — الارباح الخاصة للضريبة
المادة 54
1 - تؤسس ضريبة سنوية على أرباح المهن الحرة التي ليس لاصحابها صفة التاجر وجميع المشاغل، وعلى الاستغلالات التي تدر ربحا ومصادر الارباح غير الحاضعة لضريبة خاصة على الايرادات .
2 - غير أن المكلفين الذين يمارسون مهنة غير تجارية يعفون عندما يكون مبلغ قسطهم السنوى لا يتجاوز 200 دج