أمر رقم 76-101 · ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة

الباب الثالث — الضريبة على أرباح المهن غير التجارية › الفصل الاول — فرض الضريبة على الايرادات المقبوضة من قبل المكلفين الذين لديهم في الجزائر عمل مهني دائم › القسم الاول — الارباح الخاصة للضريبة

المادة 54

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.