أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم التاسع — التحقق من المكلفين بالضريبة
المادة 50
تطبق أحكام المادتين 378 و 379 من هذا القانون على الضريبة المترتبة على ايراد الديون والودائع والكفالات .
الاربعاء أول محرم عام 1397ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445