الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم الثامن — التقادم - الاسترجاع
المادة 49
ان دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة بلا حق أو بصفة غير قانونية نتيجة خطأ ارتكبه الاطراف أو الادارة، تتقادم بمرور أجل قدره ثلاث سنوات ابتداء من يوم الدفع .
وعندما تصبح هذه الحقوق قابلة للاسترجاع نتيجة حدث لاحق لدفعها، فان بدء انطلاق التقادم المنصوص عليه في المقطع السابق، يحول الى اليوم الذى حصل فيه هذا الحدث وينقطع التقادم بموجب الطلبات المبلغة بعد فتح الحق في التسديد. كما ينقطع التقادم بموجب طلب مسبب يقدمه المكلف بالضريبة الى نائب مدير الضرائب للولاية بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام .