أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم السابع — كيفيات دفع الضريبة
المادة 47
ان المبالغ المترتبة على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين والناشئة عن الضريبة على ايرادات الديون والودائع والكفالات تدفع الى قباضة الضرائب المختلفة المعينة من قبل الادارة والتي يمكن أن تكون أما القباضة التابعة للمقر الرئيسي واما القباضة التابعة للمؤسسة الرئيسية واما الفياضة التابعة للموطن .