الباب الثالث — المتابعات
المادة 456
كل شخص ينظم أو يحاول أن ينظم الرفض الجماعي للضريبة بأى وسيلة كانت يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات والتي تقمع المساس بالسير الحسن للاقتصاد الوطني .
وتطبق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 362 من قانون العقوبات على كل شخص يعرض الجمهور على رفض دفع الضريبة أو التأخير في دفعها .. 1510 الجريدة الرسمية رسم الاحصائية ملحق للمادة 342 من القانون الصنف الاول قائمة المدينين بالضريبة الذين ينحصر نشاطهم الرئيسي في التجارة في بيع السلع والمصنوعات والأدوات والمواد الغذائية أو تزويد المساكن المجموعة الأولى تجارة المواد الغذائية رقم النشاط تعيين النشاط 100 - ΟΙ الصيد في البحر 04-304 - مغذى البقر 39-140 مستغل معصرة الزيت 41-320 بائع الفطير والزلابية وقطع اللحم المشوية الخ ... 69110 التجارة في الماشية
- السميد والدقيق والحبوب والتبن 69-137 تجارة والعلف والنخالة ونفاية الحبوب 69147 تجارة التجزئة والبذور والبذورات والأغراس 69-210 جمع الزيتون والخروب والتين والاكبار 69-307 تجارة الحليب والزبدة والجبن ومنتجات الدواجن 69-323 جمع المنتجات الحليبية
- الحيوانات وأمعائها 69-447 تجارة أحشاء - 69-507 - تجارة السمك والصدف 69-707 عطار التجزئة 69-708 تجارة الفواكه والخضر
- الصالحة للنقل 69-709 تجارة المشروبات 69-740 تجارة القشدة ( كريم ) المثلجة - 69-837 - تجارة الحلويات 69-827 تجارة الخبز، والبيسكويت والحلويات دون - صنعها .
المجموعة الثانية انواع النسيج - الملابس رقم النشاط تعيين النشاط 45-468 - تجارة نسيج التأثيث والستائر الخ ... 47-552 نسيج الصوف باليد 47-557 صناعة الأغطية والبرانس والقشابيات وصناعة الشواشي والعراقيات 47-558 صناعة الزرابي باليد 75-143 بائع الصوف الخام 75-330 تجارة الزرابي للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه رقم النشاط تعيين النشاط 75-417 تجارة الملابس الجاهزة - 75-419 - تجارة الملابس القديمة 75-437 صناعة وتجارة القبعات واللوازم الملحقة 75-450 تجارة النسيج والكتان والخردوات - 75-467 تجارة الكتان الأبيض المفصل وأغطية الأسرة الخ . .. 75-468 بونيترى، حواشي ، أدوات التطريز والتجارة المشتقة ، المطويات ، أصناف حديثة ، صناعة الأقمصة والقفازات وكل لوازم اللباس ، قطع من الكتان 75-469 - صناعة وتجارة الأشياء المصنوعة من الحلفاء ، القفف والحصائر 75-530 جمع واصلاح واعادة بيع الأكياس القديمة .
المجموعة الثالثة أنواع الجلد رقم النشاط تعيين النشاط 50-330 محنط الحيوانات والحاشى جثث الحيوانات بالتين 52-200 صناعة البوابيج والنعال والسبادري 52-500 - صناعة الأحذية. بالمقياس 75-540 صناعة وتجارة لوازم أجهزة الخيل والسروج 75-608 - تجارة الأحذية 76-777 صناعة وتجارة اللوازم الجلدية للسفر .
المجموعة الرابعة البناء والأشغال العمومية رقم النشاط تعيين النشاط 32-300 المرمر المعد للقبور 32-530 - استغلال فرن الجير 33-170 - تجارة أدوات البناء القديمة 33-320 مقاولة الترصيص والتزنيك والتجهيز الصحى والتدفئة المركزية 33-610 مقاولة الدهان والزجاج 33-630 اقامة أجهزة التوزيع الكهربائي والأجهزة المختلفة 33-690 زخرفة الشقق 33-000 البناء 73-500 تجارة مواد البناء 74-106 تجارة الأجهزة الصحية بدون تركيبها .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 المجموعة الخامسة صناعة الخشب ومشتقاته رقم النشاط تعيين النشاط 02-201 قطع الخشب وتجزئته 03-300 صناعة فحم الخشب 25-310 صناعة اصلاح القوارب الصغيرة 53-100 استغلال النشارة 53-310 صناعة الأثاث المنزلى والأبنوس 53-320 صانع الأرائك ، والزرابي على شكل مقاعد 53-332 تحضير الشعر النباتي ، صناعة الخيط من الدوم 53-342 صناعة واصلاح الأثاث والمقاعد من أسل الهند وصناعة السلال 53-343 حشو المقاعد 53-344 نحت الأثاث 53-350 صانع الزرابي المزخرف 60_600 صانع أدوات من الفلين 53-250 صناعة واصلاح البراميل الكبيرة والصغيرة 53-330 صناعة « المطارح ، واللحاف والوسائد 59-100 صناعة وتجارة المكانس والشعريات ) فرشات ) 73-100 تجارة خشب التدفئة والفحم والمركم 73-730 - تجارة الخشب المنشور 73-745 تجارة التغليف بالخشب 73-940 تجارة الشعر النباتي والريش والزغب - الرقيق 76-310 تجارة الاثاث الجديد 76-320 - تجارة الاثاث القديم 76-740 تجارة لوازم الرياضة وصيد الماء - 76-750 تجارة الالعاب ومصنوعات للأشغال 76-778 تجارة المصنوعات للمدخنين وأدوات الزينة - 76-790 تجارة المصنوعات من السلال والخيزران أو - من التبن المظفور 91-810 تجارة الأعشاب .
المجموعة السادسة الصناعات الكيماوية الصغيرة والتجارة المشتقة رقم النشاط تعيين النشاط 76-207 تجارة العقاقير والألوان ومنتجات الصيانة 76-763 تجارة العطور ومنتجات الزينة وحفظ الصحة 73-223 المودع لديه عاز « البوتان » 35-150 تجارة الأسمدة 36_600 تجارة منتجات الأبحاث في ميدان الأدوية الزراعية .
المجموعة السابعة صناعة المعادن والتجارة المشتقة رقم النشاط تعيين النشاط 22-100 صانع العربات والحداد والبيطرى 23-700 صانع الآلات الحديدية باليد والحدادي والنجارة الحديدية الشبابيك والسياجات والشرفات والمشدات والخيم والأقفال 24-100 السمكرى 24-400 صناعة الأثاث الحديدي 55-230 النحاتون على المعادن 74-100 تجارة الحدادة 74-108 تجارة السكاكين وأدوات القص 74-260 تجارة واصلاح آلات الخياطة
- القدور الصغيرة والسكاكين 20-240 صناعة وتجارة 74-101 تجارة الأجهزة وأدوات التدفئة والانارة - والمنزل .
المجموعة الثامنة السيارات والدراجات النشاط والتجارة الملحقة رقم النشاط تعيين النشاط 26-241 صانع السروج وحاشى مقاعد السيارات 73-227 تجارة المحروقات والزيوت 74-337 تجارة التجزئة للدراجات وقطع الغيار .
المجموعة التاسعة الكهرباء آلات الموسيقى رقم النشاط تعيين النشاط 74-277 تجارة الأدوات الكهربائية - 74-278 تجارة الثلاجات 76-507 تجارة واجارة الآلات الموسيقية المجموعة العاشرة الورق المقوى الصناعات الصغيرة للأدوات الكتابية رقم النشاط تعيين النشاط 55-250 تسفير ، كتيبات ، تذهيب 55-600 المصورون 76-405 تجارة الجرائد والمجلات 76-406 مكتب المطالعة ، كراء الكتب 76-407 متجر لبيع الكتب الجديدة 1512 الجريدة الرسمية المجموعة العاشرة (تابع) ارقم النشاط تعيين النشاط 76-408 متجر لبيع الكتب القديمة 76-409 تجارة اللوحات والصور والصور البريدية 76-737 تجارة الورق وأدوات المكتب ولوازم للفنون المجموعة الحادية عشرة ( لاشيء ) المجموعة الثانية عشرة المعادن الثمينة والتحف الزجاج والفخار رقم النشاط تعيين النشاط 30-220 صانع المرايا 31-130 صناعة وتجارة الأواني من الطين أو من الحجر الرملي 30-233 تزويق الزجاج 53-345 صانع الاطارات للوحات والتأطير 60-120 صناعة وتجارة المصنوعات الحديدية الفنية - والثريات 76-117 تجارة الأدوات الفخارية والزجاجية والمجوهرات 76-615 تجارة حلى الزينة والأدوات الفنية - 76-630 تجارة اللوحات والصور المطبوعة على الخشب - والرسوم 76-640 جامع الطوابع البريدية ، تجارة الأشياء الصالحة لتكوين مجموعات 76-618 صناعة وتجارة الحلى من الفضة 76-627 تجارة التحف القديمة .
المجموعة الثالثة عشرة الملاهي والنشاطات الملحقة رقم النشاط تعيين النشاط 72-100 - الملاهي المتنقلة في الأسواق 76-828 مستغلو مستودع العربات - مؤجر الفنادق 78_100 محل صغير لبيع المشروبات وجانات 78-131 المقاهي 29-200 مؤسسة الحمامات والمرشات 201 89 مستغلو الحمامات .
للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه المجموعة الرابعة عشرة النشاطات التجارية المختلفة رقم النشاط. تعيين النشاط 69_168 تجارة الأزهار الطبيعية والاصطناعية 70-500 بازار ، تجارة الألعاب واللعب 72-210 بائع متجول أو في السوق 73-300 بائع الأشياء الرثة ، المروج المتجول ، تجارة الشارع الصغيرة 77-121 - النزل العائلي 77-214 صاحب مطعم صغير جدا 79-200 جمع المعادن القديمة والزجاج والعظام والقرون والمطاط الخ ... 70-400 جمع الورق القديم والخرق الخ ...
الصنف الثاني المدينون بالضريبة الآخرون مقدمو الخدمات قائمة النشاطات التابعة للصناعة التقليدية ( حسب مفهوم المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة ) النسيج بدون تقديم مواد .
صناعة السعف : القفف والحصائر والسجاد .
- حلاجة الصوف .
صباغة الصوف بدون تقديم مواد .
- نسيج الصوف باليد وصناعة البرانيس والقشابيات والأغطية .
صناعة الزرابي باليد .
الطرز باليد .
خياطة الألبسة بدون تقديم مواد . - صناعة الشواشي والعراقيات .
صناعة المواد الجلدية . - صناعة الرحال والسروج .
صناعة الأثاث ..
صناعة السلال : الأسفاط والسلال والغرابيل والقبعات الخ ..
صناعة الأواني النحاسية التجليد والكتيبات والتذهيب .
صناعة الأواني من الطين أو الصلصال الرملي .
صناعة المصنوعات من الفضة والمعادن العادية .
المجموعة الأولى تجارة المواد الغذائية رقم النشاط تعيين النشاط 40-101 مستغلو طاحونة الحبوب 42-102 مستغلو الأفران العادية 45-410 تحميص وطحن القهوة والهندباء (شكوري) .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 المجموعة الثانية انواع النسيج - الملابس رقم النشاط تعيين النشاط 47-040 نسيج كيفي 47-514 حلاجة الصوف 49-110 ثياب للنساء بالقياس 49-121 فساتين بالقياس 49-122 ترقيع الثياب ، صانع السراويل ، صانع الصدريات 49-450 ترقيع ، اعادة خيوط النسيج 49-462 تصليح المظلات 49-483 مصور رسوم التطريز والثقب 89410 - مغسلة ، كي الملابس 89-420 مصبغة ، تنظيف 89-425 مستودع المصبغة المجموعة الثالثة أنواع الجلد رقم النشاط تعيين النشاط 52-500 مرممو الأحذية - الحذاء المجموعة الرابعة البناء والأشغال العمومية رقم النشاط تعيين النشاط 14-330 حمل الرمل من أملاك الدولة العمومية 32-121 تكسير الأحجار حسب الطلب 33-100 مقاولة البناء 33-112 بناء الآبار 33-140 وضع الآجر حسب الطلب، تبليط ووضع الصفائح ..
المجموعة الخامسة صناعة الخشب ومشتقاته رقم النشاط تعيين النشاط 53-347 خالي الأثاث بالبرنيق 57-130 ترميم الدمى .
المجموعة السابعة - :
صناعة المعادن والتجارة المشتقة.
رقم النشاط تعيين النشاط 20-260 التلحيم بالغاز وبالكهرباء 22.000 ورشة الميكانيكا العامة وتصليح الآلات المختلفة 22_100 صانع العربات ، حداد ، بيطار 22-200 تلبيس المعادن ، الكلفنة ، تبييض النحاس ، الترصيص ، الطلي بالكروم ، التذهيب ، التفضيض ، النقش بالميناء ، صباغة المعادن ، الصباغة بالبرنيق ، تكوين المعدن 22-300 الميكانيكا والتحكيم المدقق 22-700 صانع أسلحة مرمم ، التدقيق في الأسلحة 23-100 تحديب المعادن ، وقطع ونشر المعادن ، تصفيح وطى الصفائح 23-210 خرائط المعادن 24-350 مسنن 24-430 تصليح هياكل الأسرة المعدنية 25-330 تصليح محركات البواحر 29-750 تصليح آلات المكتب 29-120 تصليح عدادات الماء المجموعة الثامنة السيارات والدراجات النشاطات والتجارة الملحقة رقم النشاط تعيين النشاط 26-230 تصليح هياكل السيارات 26-240 صباغة السيارات 26-410 مرائب تشتمل على ورشة للتصليح الميكانيكي 26-700 تصليح الدراجات والدراجات النارية 37-300 ترميم الاطارات ، كبرتة المطاط ، تصليح المنافس 74-368 محطة للتصليح والتشحيم .
المجموعة التاسعة الكهرباء آلات الموسيقى رقم النشاط تعيين النشاط 20-520 اصلاح الأجهزة المنزلية 25-920 اصلاح وتركيب الأجهزة اللاسلكية الكهربائية 1514 الجريدة الرسمية المجموعة التاسعة (تابع) رقم النشاط تعيين النشاط 58-115 مصلح البيانو 58-130 اصلاح آلات الموسيقى ذات الأوتار وموسيقى القرب .
المجموعة العاشرة الورق المقوى الصناعات الصغيرة للأدوات الكتابية رقم النشاط تعيين النشاط 59-311 اصلاح أقلام الحبر 59-422 اصلاح الولاعات .
المجموعة الحادية عشرة النقل والنشاطات الملحقة رقم النشاط تعيين النشاط 62-131 مستغل سيارات الأجرة 62-300 سائقو العربات 62-300 متعهد نقل البضائع عبر الطرق 62-450 ايجار الدراجات 67-500 نقل الاثاث - الارتحال .
للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه المجموعة الثانية عشرة المعادن الثمينة والتحف رقم النشاط تعيين النشاط 29-550 مصلح الساعات المجموعة الثالثة عشرة الملاهي والنشاطات الملحقة رقم النشاط تعيين النشاط 89_111 حلاق للسيدات 89-112 حلاق للرجال المجموعة الرابعة عشرة النشاطات التجارية الملحقة رقم النشاط تعيين النشاط 05-100 مؤسسة للأشغال الزراعية 76-815 ايجار الكراسي 81-732 ايجار الآلات والأدوات المختلفة 88-410 مستغل لسينما قروية 89-502 تنظيف زجاج الأبواب والنوافذ والواجهات الزجاجية 89-504 - حك وتبليط الأرضيات .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 فهرس قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الجزء الأول الضريبة والرسوم المحصلة لفائدة الدولة الباب الأول الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية القسم الأول - الاستغلالات الخاضعة للضريبة القسم الثانى - الاعفاءات والأنظمة الخاصة القسم الثالث - الأرباح الخاضعة للضريبة القسم الرابع - تحديد الربح الخاضع للضريبة :
ا - النظام الشبه الحقيقي
ب - نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي أحكام مشتركة بين الطريقتين لفرض ج الضريبة القسم الخامس - الأشخاص المكلفون بالضريبة مكان فرض الضريبة القسم السادس حساب الضريبة القسم السابع - زيادات الضريبة القسم الثامن بيع أو وقف المؤسسة الباب الثاني الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات القسم الأول - ميدان التطبيق القسم الثاني - الأشخاص الخاضعون للضريبة | القسم الثالث - الحدث المنشيء للضريبة القسم الرابع - وعاء الضريبة القسم الخامس الاعفاءات القسم السادس - تعريفة الضريبة القسم السابع - كيفيات دفع الضريبة القسم الثامن - التقادم - الاسترجاع القسم التاسع - التحقق من المكلفين بالضريبة القسم العاشر أحكام مختلفة الباب الثالث الضريبة على أرباح المهن غير التجارية الفصل الأول فرض الضريبة على الايرادات المقبوضة من قبل المكلفين الذين لديهم في الجزائر عمل مهني دائم القسم الأول - الأرباح الخاضعة للضريبة - مواد القانون مواد القانون القسم الثاني - الأرباح المفروضة عليها الضريبة 55 إلى 57 القسم الثالث - طريقة تأسيس الضريبة 58 أ نظام التصريح المراقب ب ج - نظام التقدير الجزافي للمصاريف المهنية 72 73 و I الى 3 أحكام مشتركة للطريقتين لفرض 4 الى 8 ج الضريبة 74 الى القسم الرابع - الاشخاص المفروض عليهم الضريبة - مكان فرض الضريبة 75 القسم الخامس حساب الضريبة 76 1 القسم السادس - الزيادة في الضريبة | 77 و 78 القسم السابع انهاء ممارسة المهنة 79 22 الى 24 الفصل الثاني فرض الضريبة على المدخولات المقبوضة من قبل 22 المكلفين الذين ليست لهم في الجزائر أقامة 28 مهنية دائمة لى الباب الرابع 32 و 33 أحكام مشتركة لمختلف الضرائب النوعية 34 القسم الأول - فرض الضريبة على المكلفين الذين لديهم ايرادات مهنية ناجمة من مختلف المصادر 89 القسم الثانى - التكاليف التي يجب خصمها 35 من الايرادات المهنية 90 الى 93 36 القسم الثالث نظام زيادات القيمة في البيع 94 37 38 95 القسم الرابع – الاستهلاكات 39 القسم الخامس - التخفيض من أجل الأعباء 40 العائلية 96 الى 98 41 القسم السادس - التصريح بالعمولة والسمسرة 42 الى 47 والاسترجاعات والأنعاب والمكافآت المختلفة 10 48 و 49 50 الباب الخامس 51 53 الضريبة التكميلية على مجموع الدخل القسم الأول - الأشخاص الخاضعون للضريبة 10103 القسم الثاني - الأشخاص المعفيون من الضريبة | 106 القسم الثالث - مكان فرض الضريبة 107 القسم الرابع - الدخل المفروض عليه الضريبة 15108 القسم الخامس - دخل الأجانب والأشخاص غير الساكنين في الجزائر المفروض عليهم 54 الضريبة 116 و 117 1516 الجريدة الرسمية مواد القانون القسم السادس - مدخولات سنة اكتساب موطن أو محل اقامة في الجزائر 118 القسم السابع - مدخولات سنة تحويل الموطن الى الخارج أو ترك كل محل للأقامة في الجزائر 119 القسم الثامن - التقدير الجزافي الأدنى للدخل المفروض عليه الضريبة نظرا لبعض عناصر طريقة المعيشة 120 القسم التاسع - مدخولات سنة الوفاة 121 القسم العاشر - حساب الضريبة 12122 القسم الحادى عشر - التصريح بالمسدخولات المفروضة عليها الضريبة 131127 القسم الثاني عشر - التدقيق في التصريحات | 132 الى 134 القسم الثالث عشر - التقدير الفورى 135 136 القسم الرابع عشر - فرض الضريبة على المرتبات السرية 137 القسم الخامس عشر - الزيادة في الضريبة والعقوبات من أجل عدم وجود التصريح أو نقصانه 140138 الباب السادس الضريبة على المرتبات العمومية والخاصة والتعويضات والرواتب والأجور والمعاشات والمرتبات العمرية المقبوضة عن طريق الاقتطاع من المصدر القسم الأول - المدخولات الخاضعة للضريبة 14 146 القسم الثاني - الاعفاءات القسم الثالث - الاشخاص المفروض عليهم الضريبة وأساس فرض الضريبة 15150 القسم الرابع - كيفية تحصيل الضريبة 155 القسم الخامس - التزامات العمل والمدينين بالراتب 1616 القسم السادس – العقوبات القسم السابع أحكام خاصة :
أولا - فرض الضريبة على تكميلات المرتبات والأجور والمعاشات والمرتبات العمرية 168166 ثانيا - التسوية الباب السابع الرسم المفروض على الأجور المرتفعة 117 الباب الثامن الدفع الجزافي الذي هو على عاتق أرباب العمل والمدينين بالراتب القسم الأول - مجال تطبيق الدفع الجزافي 182 للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه مواد القانون القسم الثاني - أساس الدفع الجزافي 183 القسم الثالث - حساب الدفع الجزافي 184 القسم الرابع - طريقة تحصيل الدفع الجزافي | 185 و 186 القسم الخامس - التسوية والعقوبات والتصريحات الباب التاسع الحصة العائدة للولايات والبلديات من حصيلة الدفع الجزافي والضريبة على المرتبات والاجور | 190 و 191 الباب العاشر الرسم الخاص على الزيادات في القيمة المحققة بمناسبة البيع لقاء عوض لعقارات مبنية أو لمحلات تجارية أو لكل استغلال 2012 الباب الحادي عشر أحكام عامة القسم الأول - فرض الضريبة على الحقوق التي أغفل عنها والمقاصات 202 الى 20 القسم الثاني - مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية 205 القسم الثالث تغيير مكان فرض الضريبة зоб القسم الرابع - تصريح الملاكين والمستاجرين الرئيسيين للعقارات المبنية 207 القسم الخامس - السر المهنى وتدابير الاشهار | 208 الى 214 القسم السادس - مراقبة المدخولات المنقولة 215 216 القسم السابع - قمع التعسف في استعمال الحق 217 القسم الثامن - أحكام مختلفة 218 الجزء الثاني الضرائب والرسوم المقبوضة لصالح الدولة والجماعات المحلية الباب الأول الضريبة الجزافية الفلاحية القسم الأول - مجال الضريبة 219 220 القسم الثاني - أساس حساب الضريبة الجزافية 22 225 القسم الثالث - الأشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرض الضريبة 226 227 القسم الرابع - التصريح القسم الخامس - توزيع الضريبة الجزافية 231 القسم السادس الاعفاءات 232 233 الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 مواد القانون الباب الثاني الرسم الجزافي 23 22 الجزء الثالث الضرائب المباشرة المحصلة لصالح الجماعات المحلية الباب الأول أحكام عامة 243 253 الباب الثاني الضرائب المحصلة لصالح الولايات والبلديات ومصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية الفصل الأول الرسم على النشاط الصناعي والتجاري القسم الأول الاستغلالات الخاضعة للضريبة 254 و 255 القسم الثانى - رقم الأعمال الحاضع للضريبة 250 الى 258 القسم الثالث - حساب الرسم 259 القسم الرابع - الأشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرض الضريبة 260 القسم الخامس - التصريحات 261 2002 القسم السادس - زيادة الرسم والغرامات الجبائية 263 الى 265 القسم السابع - بيع المؤسسة أو توقفها 266 القسم الثامن أحكام خاصة :
أ نظام دفع الرسم شهريا أو كل ثلاثة أشهر 27267 ب نظام التسبيقات المؤقتة 27272 الفصل الثاني الرسم على نشاط المهن غير التجارية القسم الأول - مجال التطبيق 275 القسم الثاني - أساس فرض الضريبة 276 القسم الثالث - حساب الرسم 277 القسم الرابع - الاشخاص المفروض عليهم الضريبة - مكان فرض الضريبة 278 القسم الخامس - التصريحات 279 280 القسم السادس - الزيادة في الرسم 228281 القسم السابع - التوقف عن ممارسة المهنة 283 القسم الثامن - أحكام خاصة الفصل الثالث أحكام مشتركة 22 الفصل الرابع الرسم النوعى على الدقيق القابل للخبز والسميد | 292 الى 301 الفصل الخامس الرسم الثابت الاضافي 302 مواد القانون الباب الثالث الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط الفصل الأول الرسم العقاري على الملكيات المبنية القسم الأول - الملكيات الخاضعة للضريبة 303 304 القسم الثاني الاعفاءات الدائمة 305 و 306 القسم الثالث الاعفاءات المؤقتة :
أ أحكام عامة ودائمة 307
ب - المساكن ذات الكراء المعتدل 1308
ج - أحكام خاصة ومؤقتة 334312 القسم الرابع - أساس فرض الضريبة 315 316 القسم الخامس - حساب الرسم 317 القسم السادس - مراجعة التقديرات القسم السابع - الشكايات 323 324 القسم الثامن - التخفيض من أجل الديون العقارية 325 القسم التاسع - الضرائب الاضافية 326 القسم العاشر - نقل مسح الأراضي ونقل الحصة في الضريبة 33327 الفصل الثاني الرسم الخاص برفع القمامة المنزلية 33332 الفصل الثالث الرسم الخاص بالصب في المجاري 34338 الفصل الرابع رسم الاحصائية القسم الأول - الأشخاص الخاضعون للرسم.
ميدان التطبيق 342 343 و القسم الثاني - حساب الرسم 344 القسم الثالث أحكام مختلفة عقوبات زيادات 345 الباب الرابع الرسوم المقبوضة لصالح بعض المؤسسات العمومية الفصل الأول الأثاوي المقبوضة لصالح الاذاعة والتلفزيون الجزائرية القسم الأول - أجهزة استقبال التلفزيون القسم الثاني - أجهزة استقبال الإذاعة 352 الفصل الثاني الاقتطاع لصالح الغرف التجارية 353 1518 الجريدة الرسمية مواد القانون الباب الخامس أحكام مختلفة - الجداول الجبائية - الشكايات - التحصيل 354 358 الجزء الرابع أحكام مختلفة