أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — المتابعات
المادة 455
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 362 و 363 من هذا القانون على المكلفين الذين خفضوا أو حاولوا التخفيض بطرق تدليسية من الدفع بتمامه أو جزء من الضرائب أو الرسوم التي هم مدينون بها .
ومن أجل تطبيق الاحكام السابقة، فانه يعتبر طرقا تدليسية كون المكلف يقوم بتنظيم اعساره أو يضع العراقيل بطرق أخرى لتحصيل كل ضريبة أو رسم هو مدين به •