أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — المتابعات
المادة 453
ان قابضى الضرائب الذين لم يقوموا بأى متابعة تجاه مكلف متأخر طيلة أربعة أعوام متتابعة ابتداء من تاريح وجوب أداء الرسوم يفقدون حق الرجوع ويجردون من جميع الحقوق وجميع الدعاوى ضه هذا المكلف .