أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — المتابعات
المادة 452
ان ابطال أو تخفيض الضريبة المتنازع فيها ينتج عنه، بحكم القانون المنح الكلى أو النسبي كعديم للقيمة شده - المبلغ العقوبات وتعويضات التأخير الموضوعة على عاتق المطالب وكذلك المصاريف اللاحقة للمتابعات في حالة ما اذا منح ابطال الضريبة بتمامها .