الباب الثالث — المتابعات
المادة 450
1 - ان التأخير في دفع الضرائب المحصلة عن طريق الجداول، ينتج عنه بحكم القانون تحصيل عقوبسمة جبائية تحدد ب 5 % من المبلغ الباقى من الحساب عندما يتم الدفع بعد تاريخ الاستحقاق أو عندما لا يتم الحجز خلال الشهرين ابتداء من تاريخ وضع الجداول قيد التحصيل وذلك في الحالات المشار اليها في المادة 440 ولا تطبق هذه العقوبة على الاقساط المؤقتة المدفوعة متأخرة والتي يبقى تحصيلها ومتابعتها خاضعا للمادة 414 أعلاه .
وان تبليغ التنبيه مسبقا عن الحجز لا يؤدى في أي حال الى تحصيل العقوبة التي قدرها 5 % أو النفقات الاضافية ..
ويكون مقدار عقوبة التأخير :
I 2-10 ٪ اذا كان التنبيه متبوعا بحجز ، 2 12 اذا كان الحجز متبوعا ببيع ضمن الآجال المحددة في المادة 439 - المقطع الثاني غير أن معدله يكون 8% في حالة حجز انقطع بموجب دفع فورى من قبل المكلف الى قابض الضرائب أو عندما يتحرر المعنى خلال أجل يوم كامل ابتداء من الحجز .
2 - بقطع النظر عن القيمة المنصوص عليها في حالة الحجز والبيع، فانه يكون بحكم القانون على عاتق المكلف الذي لم يتحرر خلال الشهر الذي يلى شهر حجز أى مورد من موارده المنقولة أو العقارية، تعويض يحدد معدله ب 1 % شهريا أو جزءا من شهر تأخير ويحسب ابتداء من انقضاء الشهر الذي على الشهر الذي تم خلاله الحجز .
وتحدد المصاريف اللاحقة للمتابعات ويحدد مبلغها بموجب مرسوم. وتكون على عاتق المكلفين ان العقوبة التي قدرها 5 % وكذلك التي نص عليها في حالة الحجز والبيع، وتعويضات التأخير المنصوص عليها في القفرة 2 المقطع الاول، يمكن أن تكون موضوع أعفاء من طرف الادارة وذلك بصفة استثنائية وتبعا للشروط وقواعد الاختصاص المحددة بموجب قرار من وزير المالية. ويتم تحصيل هذه العقوبات وتعويضات التأخير وان شكايات المنازعة المتعلقة بتطبيقها يحقق فيها تبعا للقواعد المطبقة على تحصيل المبلغ الاصلي الذي ترتبط به منصرم بين التاريخ الذي كان من المقرر أن يقسم فيه الدفع عادة ويوم الدفع تعويض عن التأخير يساوي 3 % من مقدار المبالغ التي أجل دفعها. ولحساب هذا التعويض فان كل فترة شهر تبتدىء فيها تحسب بتمامها .
وتقدم الشكايات التي تخص تطبيق هذه العقوبات ويخلق ويبت فيها طبقا لاحكام المادة 389 وما يليها من هذ القانون .
وتجمع عقوبات وتعويضات التأخير المنصوص عليها في المادة 450 أعلاه، مع التعويض المفصوص عليه في هذا المادة - •