الباب الثالث — المتابعات
المادة 446
ان المكلف الذى ينازع بواسطة شكاية مقدمة ضمن الشروط المحددة بموجب المواد من 38 الى 391، في صحه الضرائب أو حصتها الموضوعة على عاتقه، يستطيع أن يرجىء دفع القسم المنازع فيه للضرائب المذكورة اذا طالب في عريضة لافتتاح الدعوى الاستفادة من التدابير الموجودة في هذه المادة ويحدد المبلغ أو يوضح أسس التخفيض التي يطالب بها وذلك شريطة أن يكون ضمانات صالحة لضمان تحصيل الضريبة .
وعند عدم تكوين ضمانات فان المكلف الذي طالب بالاستفادة من تدابير هذه المادة لا يمكن متابعته عن طريق البيع بالنسبة للقسم المتنازع فيه من الضريبة الا اذا اتخذ قرار اداري نهائيا من قبل نائب مدير الضرائب للولاية. غير أن الادارة يمكنها أن تتخذ جميع التدابير التحفظية الصالحة لضمان حقوقها .