الباب الثالث — المتابعات
المادة 444
في حالة حجز أثاث وغيره من المنقولات من أجل دفع الضرائب والغرامات والرسوم والحصائل المتابعة كما هو الشأن في مادة الضرائب المباشرة، فانه يقدم طلب لاسترداد الاشياء المحجوزة، ويجب أن يقدم هذا الطلب بالدرجة الأولى الى نائب مدير الضرائب للولاية حيث تم الحجز. ويجب تقديم طلب استرداد الاشياء المحجوزة مدعما بجميع الاثباتات المفيدة خلال أجل شهر ابتداء من التاريخ الذي علم فيه المطالب بالاسترداد بالحجز وذلك تحت طائلة البطلان .
ويبت رئيس المصلحة في الأمر خلال شهر ايداع مذكرة المطالب بالاسترداد مقابل وصل . وعند عدم اتخاذ قرار في أجل شهر مثل الحالة التي لا يعطيه فيها القرار المتخذ ما كان يطالب به فانه يستطيع أن يكلف المحاسب القائم بالحجز بالحضور أمام المجلس القضائي الغرفة الادارية) ، وهذا التكليف بالحضور الذي لا يوقف الدفع، يجب أن يقدم خلال شهر انقضاء الأجل المحدد لرئيس المصلحة من أجل البت أو خلال شهر تبليغ قرار رئيس المصلحة وان التكليف بالحضور المقدم قبل انقضاء الاجل المحدد لرئيس المصلحة من أجل البت أو قبل تبليغ قرار رئيس المصلحة يكون غير بعد مقبول. الاطلاع على ويبت الاثباتات المجلس المقدمة القضائي (الغرفة الادارية فقط الى رئيس المصلحة ولا يسمح للمطالبين بالاسترداد بأن يقدموا له أوراقا ثبوتية غير التي قدموها له بعد دعما لمذكرتهم ولا أن يتمسكوا في طلباتهم بظروف الوقائع غير الوقائع المبينة في مذكراتهم