أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — المتابعات
المادة 442
تحتفظ الخزينة بحق المتابعة المباشرة لتحصيل دينها ذي الامتياز على جميع الاصول التي ينطبق عليها امتيازها وذلك في حالة الافلاس أو التسوية القضائية.