أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — المتابعات
المادة 441
كل عمل للمتابعة يعتبر مبلغا ليس فقط بالنسبة لتحصيل الجزء الواجب الاداء من الحصص المقيد فيها، بل كذلك بالنسبة لجميع الاجزاء لنفس الحصص التي حل استحقاقها قبل أن يتحرر المكلف من دينه.