أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — المتابعات
المادة 440
في حالات وجوب الأداء الفورى المنصوص عليها في المادة 413 المقاطع 4 و5 و 6 أعلاه وفي الحالات التي يكون فيها وجوب الاداء محددا بموجب أحكام خاصة، فان قابض الضرائب المختلفة يستطيع أن يبلغ تنبيها بدون الاربعاء أول محرم عام 1397 ه البريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 مصاريف الى المكلف بمجرد ترتب وجوب الاداء هذا. ويمكن اذن القيام بالحجز يوما بعد تبليغ التنبيه .