الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم السابع — كيفيات دفع الضريبة
المادة 43
يدفع أصحاب البنوك أو شركات القرض وكذلك جميع المدنين بالفوائد ، الضريبة لزوما طبقا للطرق المبينة أعلاه .
ويجب عليهم مسك دفتر خاص يسجل فيه وفي الاعمدة المتميزة ما يلي : 1 اسم صاحب كل حساب ذي فائدة تكون خاضعة للضريبة وعند الاقتضاء رقم أو رقم تسجيل هذا الحساب ، 2 مبلغ الفوائد الخاضعة لتقدير الضريبة ، 3 تاريخ تسجيلها في الحساب 10 ان الفوائد المقيدة فى الاصول والفوائد المقيدة في الخصوم توجد في الاعمدة المتميزة، وصاحب البنك أو شركة القرض اللذان يبقيان مكلفين بدفع الضريبة، يخصصان البعض للآخر .
ويعد مبلغ الضريبة المترتبة عند نهاية كل فصل للسنة طبقا للبيانات الموجودة في الدفتر الخاص