الباب الثالث — المتابعات
المادة 439
يقوم بالمتابعات أعوان الادارة المفوضين بصفة قانونية. وتنشأ المتابعات من القوة التنفيذية المعطاة للجداول من قبل وزير المالية. وان تدابير التنفيذ هي الحجز والبيع.
غير أن الحجز يكون من اللازم مسبوقا بتنبيه يمكن تبليغه بيوم كامل بعد تاريخ استحقاق الضريبة. وأما ممارسة المتابعات عن طريق البيع مشروطة بالرخصة التي تعطى القابض الضرائب بناء على رأى نائب مدير الضرائب للولاية من قبل الوالي أو كل سلطة أخرى تقوم مقامه • وعند عدم وجود الرخصة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال الطلب الى الوالي أو السلطة التي تقوم مقامه فان نائب مدير الضرائب للولاية يستطيع شرعا أن يرخص لقابض بستة أعشار (6/10) من حصة المرتبات الشهرية الصافية الضرائب المتابع بأن يقوم بالبيع التي تفوق 800 دج ، وتقل أو تساوي 10000 دج .
بمجموع حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تفوق 1000 دج • ويجب أن تدفع المبالغ المقتطعة الى المحاسب الذي يتابع أولا بأول الاقتطاعات المتممة ومن دون لانتظار بأن يكون مبلغ الدين المترتب على المستفيد من المرتب والمستحق لصالح الخزينة قد تم اقتطاعه تماما من قبل رب العمل أو محاسبه الذي يقوم بالدفع. وبناء على طلب المعنى يمكن تسليمه تصريحا بالدفع للمبالغ المقتطعة •