أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثالث — المتابعات
المادة 438
لا يحتج بالمادة 12 من المرسوم رقم 63-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 على الخزينة العامة التي يمكنها أن تطلب كل تدبير تراه نافعا من أجل تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم الواجبة الاداء وذلك عندما تتطلب الظروف ذلك .
غير أنه يمكن للخزينة أن تمنح اجالا للدفع من أجل تسديد هذه الضرائب والحقوق والرسوم