الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 435
ان الامتياز المنصوص عليه في المادتين 428 و 434، يعتبر كأنه تمت ممارسته على الضمان ويحتفظ به مهما كانت فترة تحقيق هذا الاخير بمجرد ضبط هذا الضمان عن طريق الحجز. وان طلب الدفع المشار اليه في المادة 432 والمعد بصفة قانونية، ينتج نفس الاثر على الضمان، ويمتد هذا الاثر أيضا على الديون المشروطة أو لاجل على جميع الديون الاخري الناشئة بعد أو التي ستنشأ بعد الطلب والتي يملكها المكلف أو سيملكها تجاه الغير المدين مهما كان التاريخ الذي صارت فيه هذه الديون واجبة الاداء فعلا .
وان التنازل عن الاجور والمرتبات الخاصة أو العمومية ورواتب ومرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين لا يحتج به على الخزينة الدائنة صاحبة الامتياز، وتمنح لها الحصة القابلة للحجز أو القابلة للتنازل بتمامها .
ان النسب التي بموجبها تكون الاجور والمرتبات الخاصة أو العمومية ورواتب ومرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين قابلة للحجز من قبل الخزينة من أجل دفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحصائل ذات الامتياز، تحدد كمايلي :
بأربعة أعشار (4/10) من حصة المرتبات الشهرية | - الصافية التي تقل أو تساوى 800 دج ، والغرامات الجبائية المفروض تحصيلها على مصلحة الضرائب المختلفة .
ويأخذ هذا الرهن بصفة آلية الرتبة ابتداء من تاريخ ارسال الجداول وسندات التحصيل وكشوف الحصائل من قبل مصالح وعاء الضريبة الى القابضين المكلفين بالتحصيل • ويحظر على محافظ الرهون بأن يقوم بتسجيل من أجل الالتزام بمبلغ الا اذا قدمت له شهادة ابراء من الضرائب باسم المدين