أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 434
تطبق أحكام المواد 425 و 431 و 432 و 433 السابقة الذكر على الرسوم المدفوعة لصالح الولايات والبلديات والممائلة للضرائب المباشرة، غير أن الامتياز المتعلق بالرسوم المدفوعة لصالح الولايات يأخذ رتبته مباشرة بعد امتياز الخزينة والامتياز المحدث لصالح الرسوم البلدية مباشرة بعد امتياز الرسوم المقبوضة لصالح الولايات .