أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 433
ان الامتياز المرتبط بالضريبة المباشرة لا يضر بالحقوق الأخرى التي تستطيع الخزينة ككل دائن أن تمارسها | على أموال المدينين بالضريبة .