الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 430
ان أحكام المواد 428 و 431 و 432 و 433 و 436 و 448 من هذا القانون والمتعلقة بامتياز الخزينة وممارسته في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تطبق على الايجارات والاتاوى الخاصة بامتياز الماء وعلى الغرامات والعقوبات النقدية وعلى الديون الغريبة عن الضريبة وأملاك الدولة وكذلك وبصفة عامة على جميع الحصائل التي يعهد بتحصيلها بصفة قانونية الى ادارة الضرائب المختلفة لصالح الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية المنصوص عليها كما هو الشأن في مادة الضرائب المباشرة .
ان الرتبة الخاصة بالامتيازات المطابقة للحصائل والديون المشار اليها في هذه المادة، تحدد كمايلي : 1 امتياز الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . 2 امتياز ديون الدولة الغريبة عن الضريبة وأملاك الدولة -
3 - امتياز الحصائل والديون غير الجبائية العائدة للجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية. 4 امتياز الغرامات والعقوبات النقدية . -