الباب الثاني — الضريبة على ايراد الديون والودائع والكفالات › القسم السابع — كيفيات دفع الضريبة
المادة 42
يتم دفع الضريبة كمايلي :
أ) اذا تم دفع الفوائد أو تسجيلها في أصول أو خصوم حساب في الجزائر، فيودع المدين بالضريبة خلال العشرين يوما الاولى للشهر الثالث من كل فصل للسنة، بين يدي محصل الضرائب المختلفة التابع لمقر المؤسسة جدولا مصدقا يثبت بالنسبة لفصل السنة السابقة مجموع المبالغ التي ترتبت عنها الضريبة ويدفع مبلغ الضريبة المستحق فورا عن طريق الاقتطاع من المصدر .
ب) واذا تم دفع الفوائد أو تسجيلها في أصول أو خصوم حساب خارج الجزائر أو تم دفع الفوائد في الجزائر من دون انشاء محرر يثبت ذلك بناء على تصريح بمبلغ هذه الفوائد التي يسجلها الدائن بقباضة الضرائب المختلفة خلال الاشهر الثلاثة الأولى من السنة التي تلى