الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 426
ان حصص الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والرسم على النشاط المهني الموجودة في الجدول باسم شركاء متضامنين لاحكام المادتين 28 و 75 من هذا القانون، لا تشكل ديونا على الشركة ...
از الابقاء في عين المكان للراسى عليه المزاد للمحل التجاى المباع، يكون بحكم القانون بناء على اثبات نسحة من محضر البيع المسلم من قبل قابض الضرائب المطالب وكذلك بناء على الوصل المثبت للثمن المدفوع .
واذا لم يغط هذا الاخير المبلغ الكلى للدين الجبائي من أجل لتحصيل والذي مورست من أجله المتابعات فان مبلغ الايجر للمحل التجاري المذكور يدفع في حدود المطلوب بين يدى قابض الضرائب كسداد للضرائب والحقوق والرسوم الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 المثقل بها المحل التجارى الخاص بالمالك أو المستغل العاجز عن الدفع وان مختلسى الاشياء المحجوزة وشركاءهم يلاحقون ويعاقبون طبقا للتشريع الجزائي الساري المفعول • ويمنع رفع الاشياء المحجوزة أو منح المحلات الموضوعة تحت يد العدالة نتيجة الحجز من دون الموافقة المسبقة للخزينة العامة ادارة الضرائب المختلفة المطالبة) و فضلا عن ذلك، ففى حالة ما اذا استفادت سلطة ادارية من الاموال المحجوزة أو كانت مسؤولة عن الضرر الذي لحق الخزينة، فان قيمة الاموال المرفوعة أو الممنوحة والمقدرة من قبل مصلحة أملاك الدولة، تقتطع لزوما من اعتمادات الميزانية الخاصة بالعتاد الممنوحة لها وذلك عند عدم الدفع تبعا للقواعد المعتادة، وسند الايراد الذي يعده قابض الضرائب المكلف بالتحصيل والذي ينفذه نائب مدير الضرائب للولاية، يشكل يحكم القانون أمرا بالصرف من هذه الاعتمادات .
غير أن سند الايراد لا ينفذ الا في حالة عدم استرجاع الاموال المذكورة ضمن الآجال المحددة بموجب انذار موجه الى حائزى الاموال المعنية أو المستفيدين منها .
وخلافا لقواعد الاجراء المنصوص عليها في مادة البيع بالمزاد العلني وبناء على رخصة مكتوبة لادارة الضرائب، يستطيع قابضو الضرائب المختلفة أن يضعوا الاموال المحجوزة، مقابل دفع ثمنها تحت تصرف الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات والاستغلالات المسيرة ذاتيا بقصد استعمالها المباشر • ويحدد ثمن البيع بالاستناد للاثمان المطبقة في التجارة فيما يخص الاموال المماثلة .
ويتم الدفع نقدا ما عدا الطلب المبرر للآجال لدى ادارة الضرائب المختلفة التي تحدد كيفيات التسديد المتدرج والتي يوقعها المشترى تحت شكل تعهد . وان التأخر في الدفع ينتج عنه الاستحقاق الفوري للمبالغ التي لم تدفع بعد وان الاقتطاع التلقائي للمبلغ الكلى لرصيد ثمن البيع يتم بناء على طلب قابضى الضرائب المختلفة من الاموال المودعة في الحساب الجارى بالبريد أو في أي حساب آخر باسم المشترى العاجز عن الدفع، ومن كل مورد آخر أو دخل يملكه ومخصص له أو يخصصه الى الغير .
واذا كان هذا الاخير ادارة أو مؤسسة عمومية فوضت لها اعتمادات واردة في الميزانية، فان المبالغ المستحقة تقتطع تلقائيا من هذه الاعتمادات. وسند الايراد الذي يعده قابض الضرائب المكلف بالتحصيل والذي ينفذه نائب مدير الضرائب، يشكل بحكم القانون أمرا بالصرف من هذه الاعتمادات .