الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 424
1 - يكون كل من الزوجين - عندما يعيشان تحت سقف واحد - مسؤولا بالتضامن عن الأموال والمداخيل التي يملكها منذ الزواج وعن الضرائب المؤسسة باسم زوجه برسم الضريبة التكميلية على مجموع الدخل . 2 ان تحصيل الضريبة التكميلية على مجموع الدخل المعدة باسم رب العائلة سواء بسبب مداخيله الشخصية أو مداخيل أولاده الذين يعيشون معه وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة بموجب المادة 125 أعلاه، لكى يعتبروا في كفالته، يمكن متابعته بصفة صحيحة تجاه كل من أولاده ولكن في حدود النسبة المطابقة لنسبة المداخيل الخاصة بكل واحد منهم بالنسبة لمجموع المداخيل المفروضة عليها الضريبة باسم رب العائلة .