أمر رقم 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
أمر رقم 76 101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون والرسوم المماثلة الضرائب المباشرة
الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 421
ان المتنازل له عن محل تجارى خاضع للضريبة يمكن أن يكون مسؤولا بالتضامن مع المتنازل أو مع ذوى حقوق هذا الاخير عن الحصص المشار اليها في المواد 34 و 196 و 266 اعلاه، والمعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة. والامر كذلك بالنسبة لوارث مكلف يمارس مهنة غير تجارية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 79 283 و