الباب الثاني — التزامات الغير وامتيازات الخزينة في مادة الضرائب المباشرة › الفصل الثاني — دفع الضريبة
المادة 417
1 كل دفع للضريبة يسلم عنه لزوما وصل يستخرج من سجل ذى ارومات قانونية، ويجب على القاضين فضلا عن ذلك ان يقدموا الاداءات على جداولهم كلما تقام لهم تلك الاداءات ..
ويطبق هذا التدبير حتى ولو كان المستغل أو الشاغل للمحلات لا يدفع الايجار المستحق . ففى هذه الحالة ، ان مبلغ الايجار الواجب دفعه الى الخزينة من أجل خصم الضريبة العقارية المستحقة، يقدر بحكم القانون من قبل الادارة الجبائية - اذا لم يكن بعد موضوع عقد - اما عن طريق التقدير الجزافي باتفاق مشترك مع المستغل او المشترك واما بعد تقدير تقوم به مصلحة أملاك الدولة أو التسجيل .