الباب الأول — وجوب أداء الضريبة ودفعها › الفصل الأول — وجوب أداء الضريبة › القسم الثاني — نظام الأقساط الوقتية
المادة 414
1 فيما يخص المكلفين غير الأجراء الذين يوجدون في جداول السنة السابقة من أجل مبلغ يزيد عن ثلاثمائة دينار ، فان الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة التكميلية على مجموع الدخل ، تكون - خلافا لأحكام المادة 413 أعلاه - موضوع أدائين اثنين للأقساط ابتداء من 15 يناير الى 15 فبراير ومن 15 أبريل الى 15 مايو من السنة التي تلى السنة التي حققت خلالها الأرباح والمداحيل ورقم الأعمال والايرادات المهنية التي تكون أساساً لحساب الضرائب المشار اليها أعلاه غير أن الأشخاص الذين يتولون مهنتهم حديثا والشركات المنشأة حديثا الخاضعين لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي والذين لا يوجدون في الجداول ، يجب عليهم أن يدفعوا تلقائيا أقساطهم الوقتية على أساس الحصص التي من المقرر أن تكون على عاتقهم خلال السنة الأخيرة لفرض الضريبة اذا كانت فرضت عليها الضريبة فيما يخص الأرباح ورقم الأعمال المماثلة للتي تم تحقيقها خلال سنتهم الأولى من النشاط ان مبلغ كل قسط يساوى 30% من الحصص التي هي على عاتق المكلف في الجداول الخاصة بالسنة الأخيرة التي بموجبها فرض هذا القسط
2 - في حالة عدم الدفع الارادى ، فان تحصيل الأقساط 1502 الجريدة الرسمية الواجبة الأداء يتم ويتابع ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون .
واذا لم يتم دفع أحد الأقساط المشار اليها أعلاه ، بتمامه يوم 15 فبراير ويوم 15 مايو المطابق ، فتطبق زيادة قدرها 10 % على المبالغ التي لم يتم تسديدها وعند الاقتضاء تقتطع فورا من الأداءات التي تتم مؤخرا .
3 - ان باقي الضريبة كما هو ناتج من التصفية التي تجريها مصلحة الضرائب المباشرة ، يحصل عن طريق الجداول ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 413 .
غير أنه خلافا للقواعد المحددة في المادة 413 ، فان الضريبة والزيادة الباقى استحقاقهما ، يجب أداؤهما بتمامهما بمجرد وضع الجداول قيد التحصيل اذا لم يتم دفع القسط بتمامه أو جزء منه يوم 15 فبراير أو يوم 15 مايو المطابق
4 - ان المكلف الذي يرى بأن مبلغ الأقساط التي تم دفعها برسم سنة ، يساوى أو يفوق الأقساط التي يكون في النهاية مدينا بها، يمكنه أن يمتنع عن دفع أداءات جديدة لاقساط مقررة لهذه السنة عن طريق تقديم تصريح مؤرخ وموقع الى قابض الضرائب المختلفة المكلف بتحصيل الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة خمسة عشر يوما قبل تاريخ استحقاق الأداء المقبل الواجب القيام به .
واذا كان التصريح المقدم الى قابض الضرائب المختلفة غير صحيح على اثر وضع الجداول قيد التحصيل ، فان المكلف يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة 5 – يعدل قرار من وزير المالية ، عند الحاجة ، تواريخ الاستحقاق وفترات دفع الأقساط الوقتية .
لمدة 415 : 1 - خلافا للمادة 414 أعلاه ، فان الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية بمعدل 60 و 30 % تحصل ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة وتكون الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية موضوع دفع ارادي عن كل فترة تكون أساسا لفرض الضريبة ويكون مقداره كما يلى :
أربعة أقساط يكون القسط الأول هو القسط الذى يكون استحقاقه قريبا جدا لبداية الفترة المذكورة ، باقي التصفية ، غير أن المؤسسة تعفى من دفع القسط اذا كان مبلغه يقل عن 60 عن •
2 - ان الاقساط يحسبها المكلف ويدفعها من دون اخطار مسبق خلال العشرين يوما الاولى لاشهر فبراير ومايو الضرائب المختلفة وغشت ونوفمبر من كل سنة، الى صندوق قابض المكلف بتحصيل الضرائب المباشرة لمكان فرضها. وعندما يغير المكلف مكان مؤسسته بعد استحقاق القسط الأول الخاص بسنة مالية محددة، فان الاقساط اللاحقة يجب دفعها الى صندوق قابض الضرائب المختلفة المؤهل لقبض القسط الأول للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه وكل قسط يكون مساويا لخمس (1/5) الضريبة الخاصة بربح السنة المالية الأخيرة المقفولة عند تاريخ استحقاقها أو عندما لم تقفل أي سنة مالية خلال سنة ما لربح الفترة الأخيرة لفرض الضريبة .
غير أنه في حالة سنة مالية لفترة تقل أو تفوق سنة فان الأقساط تحسب على أساس الأرباح المتعلقة بفترة اثنى عشر شهرا .
وخلافا للمقطع الثاني أعلاه 6 فان القسط الذي يكون استحقاقه يوجد بين تاريخ قفل السنة المالية أو نهاية فترة لفرض الضريبة وانقضاء أجل للتصريح المحدد في المادة 22 من هذا القانون ، يحسب عند الاقتضاء من الأرباح الخاصة بالسنة المالية أو فترة فرض الضريبة والتي يكون فيها أجل التصريح قد انقضى . وتتم تسوية مبلغ هذا القسط على أساس نتائج السنة المالية الأخيرة أو الفترة الأخيرة لفرض الضريبة حين دفع القسط القريب جدا .
ويجبر مبلغ الأقساط الى الدينار الأدنى •
3 - وفيما يخص المؤسسات المشار اليها والمنشأة حديثا ، فان كل قسط يكون مساويا لربع (1/4) الضريبة المحسوبة على الحصيلة المقدرة ب 5 % من رأسمال المؤسسة .
4 - يكون كل دفع مصحوبا بجدول اشعار في نسختين مؤرخ وموقع من قبل الطرف الدافع ويذكر فيه اسم المكلف وعنوانه الحالى ومكان مؤسسته ومكانها السابق والسنة المالية الحسابية وأجل التسديد .
ويجب أن يذكر في جدول الاشعار ، فضلا عن ذلك ، نوع الدفع وأساس الحساب والمبلغ الكلى للمبالغ المستحقة منذ بداية السنة المالية والمبالغ المستحقة برسم القسط المعني وتسديد المبالغ المستحقة وموضوع جدول الاشعار • -5 • عندما تعتبر السنة المالية الأخيرة المقفولة غير خاضعة للضريبة بينما كانت السنة المالية السابقة موضوع فرض للضريبة ، فان المكلف يستطيع أن يطلب من قابض الضرائب المختلفة اعفاءه من دفع القسط الأول المحسوب على أساس نتائج السنة المالية ما قبل الأخيرة . وعندما لا يطلب الاستفادة من هذا التدبير ، فانه يمكنه أن يحصل فيما بعد على استرجاع القسط الأخير هذا اذا كانت السنة المالية التي هي أساس حساب الأقساط التالية لم تكن موضوع أي فرض للضريبة .
وفضلا عن ذلك ، ان المكلف الذى يرى بأن مبلغ الأقساط التي تم دفعها برسم سنة مالية يساوى أو يفوق الضريبة التي يكون في النهاية مدينا بها من أجل هذه السنة المالية ، يمكنه أن يمتنع من دفع أداءات جديدة للأقساط عن طريق تقديم تصريح مؤرخ وموقع الى قابض الضرائب المختلفة ، خمسة عشر يوما قبل تاريخ استحقاق الأداء المقبل الواجب القيام به .
واذا ظهر بعد ذلك بأن التصريح غير صحيح ، فان الزيادة التي قدرها 10 % المشار اليها في المادة 414 أعلاه 6 تطبق على المبالغ التي لم يتم دفعها في الآجال المقررة .
الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 1503 وأخيرا ان المكلف الذي لا يزيد مبلغ قسطه على 60 د ج ، يمكنه أن يقوم بالتصفية والتسديد التلقائيين للضريبة كما هو منصوص عليه في الفقرة 6 أدناه • ففي كل من الاحالات الثلاث للاعفاء المنصوص عليها أعده، فانه ينبغي على المكلف المعنى أن يودع عند كل أجل للدفع ، الاقساط وباقى التصفية وجدولا بالاشعار في نسختين يتضمن عبارة « لاشيء » . 6 تتم تصفية الضريبة من قبل المكلف ويقوم بدفع البلغ المجبر الى الدينار الأدنى من دون اخطار مسبق مع خصم الأقساط المسددة بعد على الأكثر يوم انقضاء الأجل المحدد لتقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون .
ويتم هذا الدفع الى صندوق قابض الضرائب المختلفة كان فرض الضريبة . ويكون مرفقا بجدول الاشعار المشار اليه في الفقرة 4 أعلاه • 7 اذا لم يتم دفع أحد الأقساط الأربعة أو رصيد التصفية بتمامه على التوالى في 15 مارس و 15 يونيو ( 15 سبتمبر و 15 ديسمبر و 15 أبريل على الأكثر ، فان الزيادة التي قدرها 10 % المشار اليها في المادة 414 أعلاه ، تطبق على المبالغ غير المسددة . 8 ان تحصيل الأقساط ورصيد التصفية أو جزاء - 2 ويسلم مجانا تصريح بالدفع من قبل القابض الى المكلف | من اجل اثبات دفع هذه الضرائب .