الباب الأول — وجوب أداء الضريبة ودفعها › الفصل الأول — وجوب أداء الضريبة › القسم الأول — الضرائب والرسوم المصدرة عن طريق الجداول
المادة 413
ان الضرائب المباشرة والحصائل والرسوم | المماثلة المشار اليها بموجب هذا القانون ، تكون واجبة الأداء في اليوم الأخير من الشهر الثانى الذى يلى الشهر الذي وضع | فيه الجدول قيد التحصيل ولا تطبق هذه التدابير في جميع الحالات التي يكون فيها | وجوب الأداء محددا بموجب أحكام خاصة وفضلا عن ذلك أن الجداول الأولية لنفس الضريبة عندما تنطبق على سنتين متتاليتين ، لا يمكن اصدارها لأقل من مدة ستة أشهر ان الرحيل خارج نطاق قباضة الضرائب المختلفة أو القباضة البلدية ، الا اذا أخبر المكلف عن موطنه الجديد مدعما ذلك باثبات ، والبيع الارادي أو الاجبارى ينتج عنهما الأداء الفورى لمجموع الضريبة بمجرد وضع الجدول قيد التحصيل:
ويترتب أيضا الأداء الفورى والكلى عن تطبيق الزيادة فيما يخص عدم التصريح أو التصريح المؤخر أو عدم كفاية المداخيل والارباح المفروضة عليها الضريبة أو العناصر الأخرى التي تكون أساسا لحساب الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وفي حالة التنازل أو توقف مؤسسة أو ممارسة مهنة غير تجارية أو وفاة المستغل أو المكلف ، فان الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والرسم على النشاط المهنى ( النشاط الصناعي والتجاري والمهن غير التجارية ( المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها فى المواد 34 و 79 و 266 و 283 من هذا القانون، تكون واجبة الاداء فورا بتمامها .
وتكون الرسوم المشار اليها في المواد 163_1 و 81 و 188 واجبة الأداء فورا وبتمامها وكذلك الغرامات الجبائية التي تعاقب المخالفات المرتكبة ضد التنظيم المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة •