الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الخامس — التخفيضات والمقاصات
المادة 411
1 - ان التخفيضات المكتسبة من كل نوع والنفقات المسترجعة الى المكلف وكذلك نفقات الخبرة التي هي على عاتق الادارة تتحملها :
اما الخزينة اذا كان الأمر يتعلق بالضرائب أو الرسوم - أو الغرامات المحصلة لصالح الدولة ..
أما مصلحة الأموال المشتركة للجماعات المحلية اذا كان
- الأمر يتعلق بضرائب أو رسوم تكون موضوع اقتطاع من أجل نفقات عديمة القيمة لصالح هذه الهيئة .
وتكون موضوع شهادات بعدها نائب مدير الضرائب للولاية لكي تكون أوراقا ثبوتية لأعوان مصلحة التحصيل عندما تلغى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي 2 قرارا - يتضمن مخالصة أو تخفيضا في الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة ، أو تضع نفقات على عاتق مكلف ، فان نائب مدير الضرائب للولاية يعد سندا للتحصيل يقوم بتحصيله قابض الضرائب المختلفة والذى يكون مبلغه واجب الأداء طبقا للاجراءات المطبقة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .