الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الرابع — القرارات التي تتخذها تلقائيا الادارة
المادة 406
1 - يستطيع نائب مدير الضرائب للولاية في كل وقت أن يصدر تلقائيا، تخفيض الحصص الضريبية أو أجزاء من الحصص التي تكون زيادة في الرسم وكذلك نقل الحصة الضريبية المتضمنة الضرائب والرسوم التي يقتضيها صراحة تدبير تشريعي او تنظيمي .. 2 ان تخفيض ونقل الحصة الضريبية المنصوص عليهما في الفقرة I اعلاه، يمكن اقتراحهما من قبل مفتشى الضرائب المباشرة وقابضى الضرائب المختلفة .
3 - تنقل المقترحات التي يقدمها قابضو الضرائب ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 اعلاه، في جداول ويرسلونها الى مفتش الضرائب المباشرة من اجل تنفيذها. -4 ان المقترحات الخاصة بالتخفيض أو النقل، يبلغها مفتش الضرائب المباشرة الى رئيس المجلس الشعبي البلدي ضمن الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 392 اعلاه .
5 - يستطيع نائب مدير الضرائب للولاية ان يفوض الكل أو البعض من سلطاته في اتخاذ القرارات الى أعوان معنيين لهم على الاقل رتبة مفتش. وسلطة البت هذه عن طريق التفويض تمارس كما هو منصوص عليها في المادة 293-2 اعلاه ..