الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثالث — الطعن الولائي › القسم الثاني — طلبات قابضي الضرائب المختلفة
المادة 405
1 يستطيع قابضو الضرائب المختلفة في كل سنة ابتداء من السنة التي تلى وضع جدول الضرائب قيد التحصيل ، أن يطلبوا قبول الحصص الضريبية التي لم يتم تحصيلها كعديمة القيمة .
ويتم اعداد الطلبات المدعمة باثباتات قانونية قبل 20 أبريل من كل سنة ويجب اعتبار ما يلى غير ممكن تحصيله وقابل بالفعل بأن يسجل في جدول الحصص الضريبية غير القابلة للتحصيل :
- المبالغ التي هي على عاتق المكلفين المفقودين أو المتوفين أو التي تمت متابعتها بدون جدوى ،
- الحصص الضريبية المفروضة بصفة غير قانونية وبصفة ظاهرة نتيجة خطأ أو استعمال مزدوج .
ومن أجل اثبات عدم قابلية التحصيل للحصص الضريبية المقدمة كعديمة القيمة، يجب على قابضى الضرائب المختلفة ما يلى :
- أن يسجلوا بصفة واضحة جميع المعلومات أو التفاصيل التي من شأنها أن تبين بأن الحصص الضريبة كانت أو صارت غير قابلة للتحصيل، ان يدعموا طلب القبول كعديم القيمة لكل وثيقة قابلة لاثبات التدابير المتخذة من اجل التحصيل شهادات الفقر والفقدان وعدم الوجود والاكراهات الخارجية التي صارت غير مدفوعة الخ ...) ان القبول بعديم القيمة اثره الوحيد هو ابراء القابض من المسؤولية ولكن لا يحرر المكلفين الذين يجب اتخاذ عملية الاكراه ضدهم اذا صاروا في حالة ميسورة طالما أن التقادم لم يكتسب بعد ان سلطة البت في هذه الطلبات يؤول :
الى نائب مدير الضرائب للولاية عندما تكون المبالغ التي طلب قبولها كعديمة القيمة لا تتجاوز 50.000 دج عن كل حصة ضريبية الى مدير الضرائب عندما تكون المبالغ التي طلب قبولها كعديمة القيمة تتجاوز 50.000 دج عن كل حصة ضريبية ولكن لا تتجاوز مبلغ 150.000 دج ، 1500 الجريدة الرسمية الى وزير المالية في جميع الحالات الاخرى المرخص بها بموجب القانون .
2 - يمكن ان تقدم طلبات التأجيل بالدفع حتى ولو كانت الحصص الضريبة التي تتعلق بها لم تقيد بعد في جداول الحصص غير القابلة للتحصيل .
ويمنح التأجيل في الدفع لمدة سنة واحدة. وهو قابل للتجديد بناء على طلب لاحق من قابض الضرائب.
ان سلطة البث في هذه الطلبات يؤول :
الى نائب مدير الضرائب للولاية المختص أقليميا عندما - لا يتجاوز مبلغ الحصص الضريبة المشار اليها 50.000 دج، الى مدير الضرائب عندما يتجاوز مبلغ الحصص الضريبية 50.000 دج ولكن لا يتجاوز 150.000 دج .
الى وزير المالية في جميع الحالات الأخرى المرخص بها بموجب القانون..
3 - يمكن أن تكون موضوع طلباب بالابراء أو بتخفيف المسؤولية ، الحصص الضريبية وحدها التى وجدت في جداول الحصص غير القابلة للتحصيل ورفضت من الجداول المذكورة .