الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثالث — الطعن الولائي › القسم الأول — طلبات المكلفين
المادة 404
يستطيع المكلفون في حالة الفقر أو الشدة يجعلانهم في الاستحالة من التحرر نحو الخزينة ، أن يطلبوا اعفاء أو تخفيضا في الضرائب المؤسسة بصفة قانونية • ويمكنهم أيضا أن يلتمسوا اعفاء أو تخفيضا لزيادات الضرائب أو الغرامات الجبائية التي تحملوها لعدم مراعاة التدابير القانونية .
يجب أن ترسل الطلبات الى نائب مدير الضرائب للولاية التابع له مكان الضريبة وتكون مصحوبة بالاخطار أو ، في حالة عدم وجوده ، بتقديم هذه الوثيقة وذكر رقم مادة الجدول الذي سجلت فيه الضريبة التي تهم هذه الطلبات و تعرض على رئيس المجلس الشعبي البلدى لابداء رأيه الا اذا كان الأمر يتعلق بالطلبات التي تعنى الضرائب والرسوم المشار اليها في المادتين 208 و 357 من هذا القانون أو الغرامات الجبائية غير التي نص عليها في المادة 207 من القانون المذكور - • ان سلطة البت في طلبات المكلفين تؤول :
- الى نائب مدير الضرائب للولاية عندما تكون الحصص الضريبية أو الغرامات المشار اليها لا تتجاوز مبلغ 50.000 دج الى مدير الضرائب اذا كان الأمر يتعلق بحصص ضريبية أو غرامات يكون مبلغها يتجاوز 50.000 دج ولكن لا يتجاوز بالنسبة لكل واحدة منها مبلغ 150.000 دج ، الى وزير المالية في جميع الحالات الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
ان القرارات التي يتخذها نائب مدير الضرائب للولاية قابلة للطعن أمام الادارة الجبائية ( مديرية الضرائب ) .
وتبلغ القرارات الى المعنيين ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 213 من هذا القانون