الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثاني — منازعة الضريبة › القسم الثالث — الاجراءات أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي
المادة 402
ان القضايا المنشورة أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي ، يحكم فيها طبقا لاحكام الأمر رقم 15466 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والنصوص التي عدلته أو تممته غير أن الشكايات المتعلقة بالضرائب والرسوم المذكورة في المادتين 208 و 357 من هذا القانون ، وكذلك بالغرامات غير الاربعاء أول محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 الغرامات المنصوص عليها في المادة 207 أعلاه ، يحكم فيها في جلسة علنية ان الأجل الممنوح الى المكلف لكى يخبر اذا كان يرفض قبول التخفيض الجزئى المقترح من قبل الادارة ، يخفض الى عشرين يوما .