الباب الثالث — الشكايات والتخفيضات › الفصل الثاني — منازعة الضريبة › القسم الثالث — الاجراءات أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي
المادة 400
1 - يمكن أن تأمر الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي باجراء الخبرة اما تلقائيا واما بناء على طلب المكلف بناء على طلب نائب المدير . والحكم الذى يأمر بهذا الاجراء في التحقيق ، يحدد مهمة الخبراء . 2 تتم الخبرة من قبل خبير واحد تعينه الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي . غير أنها تعهد إلى ثلاثة خبراء اذا طلب أحد الأطراف ذلك ، ففى هذه الحالة يعين كل طرف خبيره والحبير الثالث تعينه الغرفة الادارية .
3 - لا يمكن أن يعين كخبراء ، الموظفون الذين ساهموا في تأسيس الضريبة المتنازع فيها ولا الأشخاص الذين عبروا عن وجهة نظر في القضية المتنازع فيها أو الذين عينوا كوكلاء من أحد الطرفين خلال اجراء التحقيق .
4 - يستطيع كل طرف أن يطلب رد خبير الغرفة الادارية أو خبير الطرف الآخر ولنائب مدير الضرائب للولاية صفة تقديم طلب الرد باسم الادارة . والطلب الذي يجب أن يكون مسببا يقدم الى الغرفة الادارية خلال أحل ثمانية أيام كاملة ابتداء من اليوم الذي تلقى فيه الطرف تبليغ اسم الخبير الذى ينوى رده وعلى الأكثر بمجرد البدء في الحبرة . وتعتبر الحبرة مستعجنة بعد ادخال الطرف الآخر في الدعوى 5 في حالة ما اذا رفض خبير أو لم يقم بالمهمة التي عهدت اليه على أكمل وجه ، يعين آخر في مكانه .
6 - يسير الخبرة عون من مصلحة الضرائب المباشرة ويحدد اليوم والساعة التي تبتدىء فيها العمليات ويعلم الجبراء وكذلك الشاكي عشرة أيام كاملة مسبقة على الأقل . ويعلم في نفس الأجل رئيس المجلس الشعبي ما عدا اذا كان النزاع بتعلق بالضرائب والرسوم المذكورة في المادتين 208 و 357 أو الغرامات الجبائية غير الغرامات المنصوص عليها في المادة 207 | للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1397 ه أعلاه عن يوم وساعة الخبرة ويطلب منه - اذا عرضت الشكوى على اللجنة البلدية للطعن - أن يعين من قبل هذه اللجنة عضوان من أعضائها لحضور الخبرة .
7 - يتوجه الخبراء الى عين المكان مع عون الادارة بمحضر الشاكي أو ممثله .. وعند الاقتضاء ، بمحضر رئيس المجلس الشعبي البلدي وعضوين من اللجنة البلدية للطعن . ويقومون بالمهمة التي عهدت بها اليهم الغرفة الادارية ويحرر عون الادارة محضرا ويرفق به رأيه ويقدم الخبراء اما تقريرا مشتركا واما تقارير منفصلة 8 يودع محضر وتقارير الخبراء لدى قلم كتاب الغرفة الادارية حيث يستطيع الأطراف الذين أشعروا بصفة قانونية ، أن يطلعوا عليها طيلة أجل عشرين يوما كاملا و يقدم الخبراء كشفا عن مكافأتهم ونفقاتهم وأتعابهم .
وتتم التصفية وتحديد الرسم بموجب قرار من رئيس الغرفة الادارية طبقا للتعريفة المحددة بموجب قرار من وزير المالية • ولا تؤخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد الأتعاب التقارير المقدمة أكثر من ثلاثة أشهر بعد اختتام المحضر .
يستطيع الخبراء أو الأطراف - ضمن أجل ثلاثة أيام كاملة ابتداء من التبليغ الذى قدم لهم عن قرار رئيس الغرفة الادارية - - أن ينازعوا في التصفية أمام هذه الجهة القضائية المنعقدة كغرفة مشورة .
- اذا رأت الغرفة الادارية بأن الخبرة غير قانونية أو غير كاملة، فيمكنها أن تأمر بأجراء خبرة جديدة تكميلية تتم ضمن الشروط المحددة أعلاه .